المحقق الحلي
25
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
وكذا إن سبقت الشهور . أما لو رأت في الثالث حيضا وتأخرت الثانية أو الثالثة صبرت تسعة أشهر لاحتمال الحمل ثم اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر وهي أطول عدة ( : وفي رواية عمار تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر ) ونزلها الشيخ في النهاية على احتباس الدم الثالث وهو تحكم . ولو رأت الدم مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين . ولو استمر بالمعتدة الدم مشتبها رجعت إلى عادتها في زمان الاستقامة واعتدت به . ولو لم تكن لها عادة اعتبرت صفة الدم واعتدت بثلاثة أقراء . ولو اشتبه رجعت إلى عادة نسائها ولو اختلفن اعتدت بالأشهر . ولو كانت لا تحيض إلا في ستة أشهر أو خمسة أشهر اعتدت بالأشهر . ومتى طلقت في أول الهلال اعتدت بثلاثة أشهر أهله ولو طلقت في أثنائه اعتدت بهلالين وأخذت من الثالث بقدر الفائت من الشهر الأول وقيل تكمل ثلاثين وهو أشبه . تفريع لو ارتابت بالحمل « 1 » بعد انقضاء العدة والنكاح لم يبطل وكذا لو حدثت الريبة بالحمل بعد العدة وقبل النكاح . أما لو ارتابت به قبل انقضاء العدة لم تنكح ولو انقضت العدة ولو قيل بالجواز ما لم يتيقن الحمل كان حسنا وعلى التقديرات لو ظهر حمل بطل النكاح الثاني لتحقق وقوعه في العدة
--> ( 1 ) المسالك 3 / 32 : الارتياب بالحمل ، يحصل بوجود علامة تفيد الظنّ به ، كثقل وحركة وغيرهما . .